عاجل
الجمعة 7 مارس 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

فتوى قانونية بخضوع الجمعيات الاستهلاكية لرسم النظافة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيـس مجلـس الدولة إلى خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة المقرر بالقانون رقم (38) لسنة 1967.



 

واستندت فتوى عمومية الفتوى والتشريع، الصادرة اليوم السبت، إلى أنه من المقرر قانونًا أن الرسم مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرًا من الخاضع له، نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، فلا يفرض الرسم إلا بناء على قانون، ويكفي فيه تقرير مبدأ الرسم، وتترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى يحددها القانون، وأن الأصل في الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم هو المساواة بين الأفراد وأشخاص القانون العام إذا تحققت في نشاطهم الواقعة المنشئة للضريبة، إلا أنه إذا كان الشخص العام يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وموزانته هي جزء من الموازنة العامة للدولة أو ملحقة بها، فإنه لا يخضع للضرائب والرسوم. 

 

 

وتابعت الفتوى أن قانون النظافة العامة الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1967 أخضع شاغلي العقارات المبنية من الوحدات السكنية في المدن من عواصم المحافظات ومن غيرها، وكذلك المحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستغلة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، لأداء رسم شهري وضعت حدوده المادة (8) من قانون النظافة المشار إليه، على أن يحدد مقداره فى حدود الفئات التي نصّت عليها المادة المشار إليها بقرار من المحافظ المختص، ومن حيث أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم (109) لسنة 1975 هى منظمات جماهيرية ديمقراطية طبقًا للقانون سالف البيان، وأن القانون قد أعفاها من بعض الضرائب والرسوم لتمكينها من القيام بدورها، ومنها الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية وقصرها على تلك التي تُقرر طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979، ومن ثم فلا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي قررت طبقًا لأحكام قانون النظافة العامة، باعتبار أن رسم النظافة مخاطب به الكافة، وليس رسمًا ذا طابع محلي، ومن ثم تخضع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لرسم النظافة وتلتزم بسداده.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز